responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 259
باب [الجمع بين الصلاتين]
الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير [1]، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء [2]، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة [3]، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" [4]، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" [5]، واعتبارًا بسفر الحج.
فصل [[1] - الجمع في طويل السفر وقصيره]:
ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره [6]، خلافًا للشافعي [7]، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،

[1] جدَّ به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص92).
[2] انظر: المدونة: 1/ 111، التفريع: 1/ 261 - 262، الرسالة ص132.
[3] معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص33 - 34).
[4] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: 1/ 450.
[5] أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": 2/ 139، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: 1/ 488.
[6] الفواكه الدواني: 1/ 274.
[7] انظر: الأم: 1/ 185 - 187، الإقناع ص 48 - 49، في أحد قوليه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست